منذ 7 ساعات
الإفتاء تكشف عن حكم يشغل الأذهان بشأن زكاة الذهب

كشفت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن حكم إخراج الزكاة على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة.

وقالت الإفتاء نصًا: "القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ".

وأضافت: "وهذا هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ".

وعلى صعيد آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن إضافةُ ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات.

وأوضحت، أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-.

وأشارت إلى أنه يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.


المزيد من موقع مبتدا

منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 12 دقيقة