أوضحت دار الإفتاء حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن كفالة الدَّين لا تنقضي بموت الكفيل، بل ينتقل التزامه بأداء الدَّين المكفول إلى تركته، وتنتقل مطالَبَةُ الدائن به إلى ورثة الكفيل في موعد السداد لا قَبْل ذلك.
وعلى ذلك، تقول لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: فوَرَثة الرجل المذكور (الكفيل) لا يجب عليهم سدادُ ذلك الالتزام فَورَ وفاة أبيهم، بل يثبت للدائن حقُّ مطالبتهم به مِن تركةِ أبيهم المتوفى عند حلول أجَلِ الدَّين إذا لم يسدِّده له عمُّهم (المَدِين)، ثم يعودون على عمِّهم بما سَدَّدُوه.
منذ ساعتين