كشفت دار الإفتاء المصرية حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة، موضحة أنه أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري، كما يجب عليه الالتزام باللوائح والقوانين، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
بيان المراد بالصياغة والمصنعية
وقالت الإفتاء إن الصياغة هى حِرْفَةُ الصائغ، وهو الذي يَصنَعُ الحُلِيَّ، والصَّنعةُ ما يعمله الصانع، والمراد بالمصنعية عند تجار المشغولات الذهبية والفضية كما أفاده الخبراء أنها القيمةُ المضافة لسعر جرام الذهب الأصلي، وذلك في مقابِل تكاليف الصِّناعة، وكُلْفَة التشغيل، وثمن الخدمات، وأجرة المرافق والمكان، ورسوم الضريبة والدمغة، وربحية كلٍّ من المصنع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، ويختلف تقديرُها من تاجرٍ لآخَر.
حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
وأوضحت الإفتاء أن الصياغة تُخرِج الذهب والفضة عن كونهما أثمانًا وتُصَيِّرهما سِلَعًا؛ فيكون شأنُهما في ذلك كشأن أيِّ سلعةٍ تُباع وتُشترى، وأما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عُبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ» -فمحمولٌ "على الدراهم دون المُصاغ صياغة مباحة، فإنه بالصياغة خرج عن دخوله في إطلاق الذهب والفضة، وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها"، كما قال الإمام الحافظ ابن رَجَب في "أحكام الخواتيم" (ص: 123، ط. دار الكتب العلمية).
قال الشيخ ابن القَيِّم في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان] اهـ.
قال الشيخ ابن تَيْمِيَّة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 391، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة] اهـ.
بيان وجوب تحلِّي البائع بأخلاق التاجر الصدوق
وأكدت الإفتاء أنه يجب على البائع أن يتحلَّى بأخلاق التاجر الصدوق، وأن يبتعد عن التغرير بالمبتاع، وأن يلتزم الصدق والأمانة في تجارته، فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام التِّرْمِذِي في "سننه".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
منذ 3 ساعات