أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا مهمًا بشأن حكم الزكاة على الأموال المُقرضة للغير، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أن الزكاة تجب في هذا المال متى توافرت فيه الشروط الشرعية المقررة.
وأوضحت دار الإفتاء أن المال تجب فيه الزكاة إذا تحقق فيه الملك التام، وبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع مرور حول هجري كامل على امتلاكه، إلى جانب كونه زائدًا عن الحوائج الأصلية للمزكي ومن يعولهم، مشيرة إلى أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، أي بنسبة 2.5%.
وأضافت أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل إن صاحب المال المُقرِض ملزم بإخراج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، باعتباره ما زال في ملكه، حتى وإن كان في حوزة المقترض.
هل المال المقرض عليه زكاة مال؟
وبيّنت دار الإفتاء أنه في حال بقاء المال المُقرض لدى الغير لعدة سنوات، فإن المزكي يُخرج الزكاة عنه بعد قبضه لسنة واحدة فقط، بشرط ألا يكون قد تعمد تأخير استرداد هذا المال بغرض التهرب من الزكاة، مؤكدة أنه إذا ثبت تعمد التأخير للتحايل، فإنه يُلزم بإخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، ويُعامل بنقيض مقصوده وفقًا للأحكام الشرعية.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أهمية تحري الدقة في أداء فريضة الزكاة، لما لها من دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية المال، داعية إلى الالتزام بالأحكام الشرعية الصحيحة وعدم التحايل عليها.
منذ 5 ساعات


