منذ 11 ساعة
الإعلان عن 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم الأربعاء.. تعرف عليها.. عاجل

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٤، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة ۲۰۱۰ بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية"

ووفقا للقرار، فإنه ستضاف إلى كليات جامعة دراية الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۰ المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد: الطب البشرى على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل)، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٣,٠٧ فدان تقريبا تعادل ١٢٨٨٦م٢ ناحية كوم أبو راضي - مركز الواسطى وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها في إقامة مستشفى ومجمع سكنى وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ونشرت الجريدة الرسمية كذلك قرار رئيس الجمهورية، بتخصص المساحتين المبينتين فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، على النحو الآتي :

مساحة ٤٦٧٣٣,٦٧ فدان تقريبا تعادل ١٩٦٣١٦١٧٥م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .

مساحة ٧١٤,١٩ فدان تقريبا تعادل ۳۰۰۰۱۹۷م وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

ووفقا للقرار فإنه تحتفظ القوات المسلحة بالأراضي المملوكة لها داخل المساحتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، ولا تشمل المساحتين المبينتين بالمادة الأولى من هذا القرار الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الخاضعة لولاية وزارة الموارد المائية والرى .

كما تضمن القرار أنه لا تخل أحكام هذا القرار بأي تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية أو بأى مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أي جزء من المساحتين المبينتين بالمادة الأولى من هذا القرار .

وتلتزم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كافة المستندات الموجودة بحوزتها المتعلقة بالمساحتين المبينتين في المادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أى أجزاء منهما أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العمل بهذا القرار.


المزيد من بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة