قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إنه التعديلات الجديدة على "الإيجار القديم" سيكون على الشقق المؤجرة لغرض سكني فقط لأن القيمة ثابتة منذ سنوات، ولن تسري على الشقق المؤجرة لغرض تجاري كالمحال والعيادات الطبية وغيرها لأنه جرى تعديلها منذ فترة.
وأضاف "سالم" أنه على مجلس النواب أن يستلهم التعديلات من روح المجتمع لوضع تشريع يعبر عن الناس، والقضاء على العلاقة التي يشوبها أحيانا نوعا من التوتر بين المؤجر والمستأجر.
وشدد على أهمية أن يحدث التشريع نوعا من التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
منذ 7 ساعات