تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، عقوبات صارمة تطبق على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، وذلك فى عدد من الحالات، وذلك بهدف عدم حصول غير المستحقين على خدمة من المنصوص عليها فى التشريع.
ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، العاملين سالفى الذكر فى الفترة الأولى، وتضاعف العقوبة في حالة العود، في حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:
عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%)
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.
عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
منذ 16 ساعة