فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، تضمن خلاله أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص فى المادة (57) على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
وأضافت، أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.
وحددت المادة 61، الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف عددهم 8 جزاءات وهى:
(1) الإنذار
(2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يومًا فى السنة
(3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل
(4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين
(5) الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة
(6) الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية
(7) الإحالة إلى المعاش
(8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات.
جاء ذلك فى حكم قضائى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.عليا.
منذ يوم