أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيثيات حكمها التاريخي الذي قضي بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني.
حيثيات حكم المحكمة الدستورية عن الإيجار القديم وقالت «الدستورية»، في حيثيات حكمها إن الأصل في الشريعة الإسلامية- في مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها الخاضعة لأحكامه، فإنه غل يده عن إعادة النظر فيها، جاعلًا منها أجرة مجمدة ترتبط بالعين المؤجرة متى صارت نهائية، لا يجري عليها زيادة رغم استمرار العقد لمدة غير محددة، مانحًا بذلك المستأجر مزية استثنائية لا تقتضيها طبيعة عقد الإيجار، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي أعلت حرية التعاقد، ويخل بمبدأ التضامن الاجتماعي، ويهدر الحق في الملكية الخاصة، مخالفا بذلك المواد (۲) و۷) و٣٢ و٣٤) من دستور سنة ١٩٧١.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم عن الإيجار القديم: «حيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلًا على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة صون.....
لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.
منذ يومين