منذ يومين
كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقرَ قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات رادعة في مواده للتصدي لجرائم التلاعب بأسعار الذهب، والتي يتورط بها بعض التجار خاصة مع عدم استقرار أسعاره في الفترة الأخيرة.

فنصت المادة 345 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى.

وضاعفت المادة 346 من نفس القانون الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.


المزيد من البوابة نيوز

منذ 4 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة