عاجل .. مفاجأة سارة للقطاع الخاص .. التطبيق من 1 مايو 2024| إيه الحكاية؟ #صدى_البلد

قامت الدولة المصرية باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.

سيطبق اعتبارًا من شهر مايو قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.

أضاف عماد حمدي، خلال تصريحات إعلامية إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

وذكر عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع.

وأوضح حمدي، أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

ولفت، إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: "شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستيطع تطبيق الحد الأدنى للأجور".

ويشار إلى أن المجلس القومي للأجور، قد أعلن خلال اجتماعه في 7 أبريل الجاري عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين، بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مرتبات شهر مايو 2024.

وأصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريا برقم 10 سنة 2024، يتضمن توجيهات مشددة من وزير العمل، لمديري مديريات العمل بالمحافظات، ومفتشي وزارة العمل، وتكليفهم بمتابعة تنفيذ منشآت القطاع الخاص، لقرار المجلس القومي للأجور وتطبيقه على المنشآت الرسمية بداية من مرتبات شهر مايو المقبل.

وشدد الكتاب الدوري لوزارة العمل، على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين المالية.

ونص القرار على استثناء منشآت القطاع الخاص، المتعثرة بشرط التقدم بطلب للإعفاء يتم دراسته من المجلس القومي للأجور، وإعطاء الموافقة عليه، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 10 عمال.

وتنص مواد قانون العمل من المادة 32 إلى 46، بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص على العديد من الضوابط، التي تحفظ للعاملين حقوقهم المالية لدى صاحب العمل من أهمها؛ يحدد مرتب العامل الشهري وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، و إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر للعاملين بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحصل عليه العاملون عن الحد الأدنى للأجور.

ويلتزم صاحب العمل بتأدية الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر، خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3 - في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4 - إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل، وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

5 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

6 -إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.

7- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

8- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

حزمة الحماية الاجتماعية يستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7%

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).

وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019.

ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة.

ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 .

ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه و صدور قرار بالزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50%.


المزيد من موقع صدى البلد

منذ 5 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعة
منذ 10 ساعات